responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 16

(مسألة 7): الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما، وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية.

(مسألة 9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاكم تسجيله؛ و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة.

و أمّا غيرهما- كالوصيّ- فلا يسجّله إلّابعد ثبوتها عنده على الأحوط؛ و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده.

(مسألة 10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.

(مسألة 11): يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربية، وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.

(مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول و المشروب، و أمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدة. وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ، واختلاطهم في المأكول و المشروب و التوزيع عليهم، دون الملبوس.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست