responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 15

نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشراً، وعلى الأحوط فيمن بلغه، ولو طلّق يتخلّص بالاحتياط. وكذا لا يجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة وغير ذلك. نعم، لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنيّة، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما.

(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر والانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغَب و الشعر الضعيف. الثاني: خروج المنيّ؛ يقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غيرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الانثى إكمال تسع سنين.

(مسألة 4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه.

(مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.

(مسألة 6): الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست