responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 126

لها عن تركهما. و إمّا نذر تبرّع، و هو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شي‌ء، كأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم غداً». لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.

(مسألة 5): يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر، وأن يكون طاعة للَّه‌تعالى؛ صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب ولو كفائياً إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. و أمّا المباح- كما إذا نذر أكل طعام أو تركه- فإن قصد به معنىً راجحاً، كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة، أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّقه- فعلًا أو تركاً- بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنيوياً. و أمّا إذا لم يقصد به معنىً راجحاً، ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته، فالظاهر عدم انعقاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

(مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق على أمر أو لا. والأوّل على قسمين: نذر شكر ونذر زجر. فليعلم أنّ المعلّق عليه في نذر الشكر: إمّا من فعل الناذر، أو من فعل غيره، أو من فعل اللَّه تعالى، ولا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه؛ حتّى يقع المنذور مجازاةً له. فإن كان من فعل الناذر، فلا بدّ أن يكون طاعة للَّه‌تعالى؛ من فعل واجب أو مندوب، أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً للَّه‌تعالى حيث وفّقه عليها، فلو علّقه شكراً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست