responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 125

أسمائه المختصّة، كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني. ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، خصوصاً لمن لا يُحسن العربية، ولو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد و إن نوى في ضميره معنى «للَّه»، ولو قال:

«نذرت للَّه‌أن أصوم»- مثلًا- أو «للَّه عليّ نذر صوم يوم»- مثلًا- لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 2): يشترط في الناذر: البلوغ و العقل والاختيار و القصد وانتفاء الحجر في متعلّق نذره، فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزاً وبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدوارياً حال دوره، ولا المكره، ولا السكران، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالًا ولو في ذمّته، ولا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلّق به حقّ الغرماء.

(مسألة 3): لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛ و إن كان متعلّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه، ولو أذن لها فنذرت انعقد، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به، ولا يشترط نذر الولد بإذن و الده على الأظهر، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.

(مسألة 4): النذر: إمّا نذر برّ، ويقال له: نذر المجازاة، و هو ما علّق على أمر: إمّا شكراً لنعمة دنيوية أو اخروية، كأن يقول: «إن رزقت ولداً فللَّه عليّ كذا» أو «إن وفّقت لزيارة بيت اللَّه فللّه عليّ كذا». و أمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللَّه مريضي فللّه عليّ كذا». و إمّا نذر زجر، و هو ما علّق على فعل حرام أو مكروه؛ زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب، أو بلت في الماء، فللَّه عليّ كذا»، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست