responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93

يخلّى على حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير.

(مسألة 7): لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، يجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل، ثمّ يُخاط وتُدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل. ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضى.

(مسألة 8): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لا يجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز.

(مسألة 9): لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا نُبشوا، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش و النقل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست