responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92

الأوّل مع الإمكان. ولو خيف على ميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به، القي في البحر بالكيفية المزبورة.

(مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يُضجعه على جنبه الأيمن؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية.

وبعبارة اخرى: يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملًا بولد مسلم، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به الميّت، أو الخابية التي يوضع فيها.

(مسألة 4): لو اشتبهت القبلة، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه؛ ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت، ولا يضرّ بالمباشرين، وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.

(مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت، حتّى الشعر و السنّ والظفر، والأحوط- لو لم يكن الأقوى- إلحاقها ببدن الميّت و الدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلّا ففيه تأمّل.

(مسألة 6): لو مات شخص في البئر، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست