responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89

عند غيره بحسبهما، ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 6): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم، لو دُفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمضِ مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلّي عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

(مسألة 7): يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية، إلّاإذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.

(مسألة 8): لو حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاةُ عليها الفريضةَ من جهة سعة وقتها، ولم يخش من الفساد على الميّت لو اخّرت صلاته، تخيّر بينهما، والأفضل تقديم صلاته. ولو زاحمت وقتَ الفضيلة ففي الترجيح إشكال وتأمّل. ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن اخِّرت صلاته. كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت. و أمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه؛ ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً، تعيّن ذلك، و إن لم يمكن ذلك، بل زاحم وقتُ الفريضة الدفنَ الذي يصونه من الفساد فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.

(مسألة 9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة، فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست