responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88

ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم، يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلِّ إلى أربع جهات.

(مسألة 3): لو لم يقدر على القيام، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكّن، و إن كان الإجزاء لا يخلو من وجه. نعم، الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده، ثمّ تبيّن خلافه؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل.

(مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة- مثلًا- كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله- صلوات اللَّه عليه وعليهم- فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة، و إن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.

(مسألة 5): لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأتِ بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم، و إن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة، و إن علم بفساده وجب عليه الإتيان و إن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة. نعم، لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد؛ بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده، فاسدة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست