responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74

(مسألة 3): لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليته عن المجموع؛ و إن كان الأقوى عدم لزومه. وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان؛ و إن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. ويكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدّد.

(مسألة 4): لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، وييمّمه للأخيرين. وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى.

ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث و التيمّم للأوّلين. وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط: أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني، والآخر بدلًا عن الثالث. ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني و الثالث، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني و التيمّم للأوّل و الثالث.

والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع؛ من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شي‌ء منهما.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست