responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73

(مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

(مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز على الأحوط؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته، كما هو الأقوى.

القول: في كيفية غسل الميّت‌

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم، يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

(مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

(مسألة 2): لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدلية مراعياً للترتيب بالنيّة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست