responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71

الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. والإذن أعمّ من الصريح و الفحوى وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 4): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب، ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدّمون على الثانية، و هي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستئذان من المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي.

و أمّا في نفس الطبقات فتقدُّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهنّ أيضاً. والبالغون مقدّمون على غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ. وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ و الأولاد، وهم على أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه- و إن لا يخلو من تأمّل- وهم على أولادهم. وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.

(مسألة 5): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة؛ على إشكال في الأخيرة.

(مسألة 6): لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الوليّ.

(مسألة 7): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكورة والانوثة، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست