responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 70

حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسّل ولا يحنّط ولا يكفّن، بل يدفن بثيابه، إلّاإذا كان عارياً فيكفّن. وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط، ثمّ يقتل ويصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل، والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور؛ و إن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.

(مسألة 2): القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط، و إن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسّل وتدفن بعد اللفّ في خرقة. ويلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً؛ و إن كان عدمه لا يخلو من قوّة. و إن كانت صدراً، أو اشتملت على الصدر، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة- و إن لم يشتمل عليه فعلًا- تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفّافة، إلّا إذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض. وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها، وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.

(مسألة 3): تغسيل الميّت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً لذلك لا يجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى، فلا يجوز بدونه. نعم، تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى؛ و إن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست