responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 689

المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه؛ إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته. و أمّا الدين المؤجّل قبل حلول أجله فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة. و إنّما الإشكال في أ نّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون؛ من دون أن يكون حقّاً للدائن.

(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه؛ بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، وبه تفرغ ذمّته. وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمّل وإشكال. ولو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمّل وإشكال. ولو كان الدائن غائباً، ولا يمكن إيصاله إليه، وأراد المديون تفريغ ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق. ولو لم يوجد الحاكم، يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.

(مسألة 4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، وبه تبرأ ذمّته و إن كان بغير إذنه بل و إن منعه، ويجب على من له الدين القبول.

(مسألة 5): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه. و قد مرّ التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن القبول- في المسألة الثالثة. فلو كان عليه درهم، وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست