responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 688

كتاب الدين و القرض‌

الدين: مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون و المدين، وللآخر: الدائن و الغريم. وسببه: إمّا الاقتراض، أو امور اخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع، وغير ذلك، أو قهرية، كما في موارد الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة، ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة، وأحكام مختصّة بالقرض.

القول: في أحكام الدين‌

(مسألة 1): الدين: إمّا حالّ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، واخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية.

(مسألة 2): لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا و قد حلّ أجله، فكما يجب على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست