responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 662

كتاب الشركة

و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، و هي إمّا في عين أو دين أو منفعة أو حقّ. وسببها: قد يكون إرثاً، و قد يكون عقداً ناقلًا، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا، أو استأجرا عيناً، أو صولحا عن حقّ. ولها سببان آخران يختصّان بالشركة في الأعيان:

أحدهما: الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة.

وثانيهما: الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ من شخص آخر؛ سواء وقع قهراً أو عمداً واختياراً.

ولها سبب آخر: و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، ويسمّى بالتشريك، و هو غير الشركة العقدية بوجه.

(مسألة 1): الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقية، و هو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين مائعين متجانسين، كالماء بالماء، والدهن بالدهن، بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا، رافع للامتياز عرفاً بحسب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست