responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 605

شريكه؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به. كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه. و أمّا إذا كان مشتركاً، فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه. نعم، له المطالبة بالقسمة فيبني على حصّته المفروزة. و إن لم يكن قابلًا لها ولم يوافقه الشريك في شي‌ء، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة امور: من بيع، أو إجارة، أو المشاركة معه في العمارة، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً. وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد، ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء.

(مسألة 29): لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ حتّى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف.

وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ، إلّاأن يثبت كونها عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

(مسألة 30): لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، و إن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست