responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 604

ساباط، أو نصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك، على الطرق غير النافذة إلّابإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا. وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلّابإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شي‌ء من ذلك، صحّ ولزم سواء كان مع العوض أم لا.

ويأتي- إن شاء اللَّه- في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق.

(مسألة 26): لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفه عليه، إلّابإذنه ورضاه، و إن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، و إن استُحبّ له مؤكّداً. ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم- كالشرط و الصلح ونحوهما- لم يجز له الرجوع. و أمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة، فجاز الرجوع قبل البناء و الوضع و البناء على الجذع قطعاً، و أمّا بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي؛ ولو بالإبقاء مع الاجرة، أو الهدم مع الأرش و إن كان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.

(مسألة 27): لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك، إلّابإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة، كالاستناد إليه، ووضع يده، أو طرح ثوب عليه، أو غير ذلك، بل الظاهر أنّ مثل هذه الامور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن و الرضا، كما جرت به السيرة. نعم، إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز.

(مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست