responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 599

(مسألة 8): إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، وما لا يقبل النقل و الإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدين، وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، وغير ذلك.

(مسألة 9): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين؛ من البلوغ والعقل و القصد والاختيار.

(مسألة 10): الظاهر أنّه تجري الفضولية في الصلح؛ حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ، وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية.

(مسألة 11): يجوز الصلح على الثمار و الخضر وغيرهما قبل وجودها؛ ولو في عام واحد وبلا ضميمة و إن لم يجز بيعها.

(مسألة 12): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كلّ منهما، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال- لتعذّر الميزان و المكيال- على الأظهر، بل لا يبعد اغتفارها حتّى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال.

(مسألة 13): لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين، هو يعلم مقدارهما و الغير لا يعلمه، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لم يحلّ له الزائد إلّاأن يعلمه ويرضى به. وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على مال الصلح. نعم، لو رضي بالصلح عن حقّه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست