responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 585

سماوية أو أرضية قبل قبضها- و هو التخلية على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها. والظاهر إلحاق النهب و السرقة ونحوهما بالآفة. نعم، لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري، ولم يرجع إلى البائع.

(مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والربع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، والأحوط التصالح في الثاني.

(مسألة 9): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع؛ من النقود و الأمتعة وغيرهما، بل المنافع و الأعمال ونحوهما. نعم، لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر؛ سواء كان من تمرها، أو تمر آخر على النخيل، أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمّى بالمزابنة.

والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلا تباع بجنسها؛ و إن كان الأقوى عدم الإلحاق. نعم، لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى.

(مسألة 10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.

(مسألة 11): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال. و أمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه، و إن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست