responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 584

و أمّا بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها، أو كان في عامين، أو مع الضميمة، جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان، أقواهما الجواز مع الكراهة، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.

(مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة.

(مسألة 3): يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة. وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.

(مسألة 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.

(مسألة 5): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.

(مسألة 6): لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة. ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ. وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الاصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.

(مسألة 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها، فاصيبت بآفة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست