responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 580

أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق؛ بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوماً، و هو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، والأحوط التصالح؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.

(مسألة 3): لو جعل الأجل إلى جُمادى أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل، ومن نهار اليوم في الثاني.

(مسألة 4): لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا على البائع ولا على غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، ويجوز بعده- سواء قبضه أم لا- على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.

(مسألة 5): لو دفع المسلم إليه إلى المشتري- بعد الحلول- الجنس الذي أسلم فيه، وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله، و إن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون. وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة؛ بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد. وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض. وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.

(مسألة 6): إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل، كان المشتري بالخيار

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست