responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 579

كالحنطة و الشعير و الأرُز ونحو ذلك، بل البيض و الجوز و اللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها ومركّبها.

ويشترط فيه امور:

الأوّل: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع، فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، و إن كان حالّاً فالظاهر جوازه و إن لم يخلُ من إشكال، فالأحوط تركه، ولو جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه، سلم عن الإشكال.

الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل. ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم، أو كثيراً كعشرين سنة.

الخامس: غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك؛ بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة.

(مسألة 1): الأحوط تعيين بلد التسليم، إلّاإذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.

(مسألة 2): لو جعل الأجل شهراً أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً أو شهرين كذلك، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، و إن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست