responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 570

جزءاً، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم:

«ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، و إن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه و الملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» إلى غير ذلك.

و هو قسمان: معاملي وقرضي.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم. أو حكمية كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة.

والأقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه.

وشرطه أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الأرُز أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسية، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا في الصفات و الخواصّ، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء و الجيّدة البيضاء، ولا بين العنبر الجيّد من الأرُز و الردي‌ء من الشنبة، وردي‌ء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لا يعدّ كذلك كالحنطة و العدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.

الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.

(مسألة 1): الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل؛ و إن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست