responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 569

(مسألة 3): لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ بل مطلق الدين بأزيد منه؛ بأن يزيد في الثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا. وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، ويجوز عكس ذلك، و هو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.

(مسألة 4): لو باع شيئاً نسيئة، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا[1]. و إنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط. كما أنّه لا يجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا[2].

القول: في الربا

و قد ثبت حرمته بالكتاب و السنّة وإجماع من المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، و هو من الكبائر العظام، و قد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز و الأخبار الكثيرة؛ حتّى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: «درهم رباً عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّته لعلي عليه السلام، قال: «يا علي الربا سبعون‌


[1]- في (أ) ورد بعد «مؤجّلًا»: «وربما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا».

[2]- في (أ) لم يرد: «كما أنّه ... الربا».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست