responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 57

إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، و أمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو بحكمه؛ بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولًا بها، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحّ طلاقها. ولخصوصيات المسألة محلّ آخر.

(مسألة 9): لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. وغسله كغسل الجنابة في الكيفية و الأحكام، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه- قبله أو بعده- لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل، والآخر بدلًا عن الوضوء.

(مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط.

(مسألة 11): لو تيمّمت بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدثت بالأصغر، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل. والأحوط تجديده.

ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست