اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 56
(مسألة 1): لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة و المنقطعة والحرّة و الأمة.
(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ و إن كان الأحوط اجتنابه قبله.
ومنها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط. و هي في وطء الزوجة:
دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة. و إنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.
(مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.
(مسألة 4): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.
(مسألة 5): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.
(مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة 7): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى لثلاثة مساكين.
(مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 56