responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 56

(مسألة 1): لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة و المنقطعة والحرّة و الأمة.

(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ و إن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط. و هي في وطء الزوجة:

دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة. و إنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

(مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

(مسألة 4): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

(مسألة 5): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.

(مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 7): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى لثلاثة مساكين.

(مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست