responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 562

(مسألة 3): هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال.

(مسألة 4): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريته.

السابع: خيار العيب‌

و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه، ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع، كخيار الحيوان، وكخيار المجلس و الشرط إذا كانا له خاصّة. والظاهر أنّ الميزان في سقوطه: عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص و إن لم يكن عيباً. نعم، الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة. وكيف كان مع وجود شي‌ء ممّا ذكر ليس له الردّ، بل يثبت له الأرش خاصّة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد بالعيب كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصلية، كالعمى و العرج وغيرهما.

(مسألة 1): يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد و إن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر، لا سبب لحدوثه عنده، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط، كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست