responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 561

(مسألة 5): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى.

(مسألة 6): لو باع ما يتسارع إليه الفساد؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً، كالبقول وبعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخّر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.

السادس: خيار الرؤية

و هو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف؛ بمعنى كونه ناقصاً عنه، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ. وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره، ثمّ وجده زائداً على ما وصف، أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً، أو وجد الثمن على خلاف ما وصف؛ أي ناقصاً عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد.

(مسألة 1): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش. كما لا يسقط خياره ببذله، ولا بإبدال العين بالاخرى. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.

(مسألة 2): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة.

ويشترط في صحّته: إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، وإلّا ففيه إشكال، و إمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست