responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 554

كلّياً، فالظاهر أنّه لا يتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض، بل يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه، إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عينه. و إن كان عيناً شخصياً لم يتحقّق الردّ إلّابردّ عينه، فلو لم يمكن ردّه لتلف ونحوه سقط الخيار، إلّاإذا شرط صريحاً بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين. نعم، إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه- لا ببقائه- كالنقود، يمكن أن يقال: إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بالخلاف.

(مسألة 7): كما يتحقّق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقّق بإيصاله إلى وكيله المطلق، أو في خصوص ذلك، أو وليّه كالحاكم لو صار مجنوناً أو غائباً، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم. هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق. و أمّا لو اشترط ردّه إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدّى منه إلى غيره.

(مسألة 8): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، ولا يكفي الردّ إلى الوليّ بعد سلب ولايته. ولو اشترى أحد الوليّين كالأب، فهل يصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ؟

لا يبعد ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الأب في المثال. و أمّا لو اشترى الحاكم- ولاية- فالأقوى عدم كفاية الردّ إلى حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه، ومع عدم إمكانه يردّ إلى حاكم آخر. و هذا أيضاً- كما مرّ في المسألة السابقة- فيما إذا لم يصرّح بردّه إلى خصوص المشتري بنفسه، وإلّا فلا يتعدّى منه إلى غيره.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست