responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 553

(مسألة 2): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات، كالطلاق والعتق و الإبراء ونحوها.

(مسألة 3): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، و هو المسمّى ببيع الخيار في العرف. والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و إن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه فأبى وامتنع، فله الفسخ.

(مسألة 4): نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، والخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار و السلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العين إن كان المشروط ارتجاعها، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد.

(مسألة 5): الثمن المشروط ردّه إن كان كلّياً في ذمّة البائع، كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمّته، وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن، يكون ردّه بأداء ما كان في ذمّته و إن برئت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً.

(مسألة 6): إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا؛ سواء كان كلّياً في ذمّة المشتري، أو عيناً موجوداً عنده، فهل له الخيار و الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. ولو قبضه، فإن كان الثمن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست