responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 53

وصلّين، و إن خرجت متلطّخة ولو بالصفرة صبرن حتّى النقاء أو مضيّ عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

وذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة، إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلّت، وإلّا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقيّة. ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحباباً على الأقوى ولو كان بصفة الحيض، والأحوط وجوبه في يوم واحد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وسيأتي حكم المتجاوز.

(مسألة 19): لو تجاوز الدم عن العشرة- قليلًا كان أو كثيراً- فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد، تجعلها حيضاً و إن لم يكن بصفاته، والبقيّة استحاضة و إن كان بصفاته. ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛ بأن كانت مبتدأة، أو مضطربة وقتاً وعدداً، أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم- فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر- ترجع إلى التميّز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض، مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود، ولو كان ما بصفة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست