responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 52

غير موافق للعدد، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت، تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما- كلًاّ أو بعضاً- في العادة ولا موافقاً لها في العدد، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طُهراً وستّة أيّام دماً، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة.

(مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

(مسألة 17): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، و أمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. و إن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً؛ سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و إن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية، وفي الفاقد منهما في الثالثة، لا ينبغي تركه.

(مسألة 18): المبتدأة و المضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء؛ بإدخال قطنة ونحوها و الصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست