responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 527

من تدفع إليه، بل مع علمه واطّلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى إلّا إذا وقعت المعاملة على مادّتها، واشترط على المتعامل كسرها، أو كان موثوقاً به في الكسر؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها؛ دفعاً لمادّة الفساد.

(مسألة 10): يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمراً، والخشب- مثلًا- ليعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك؛ وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطُئِهما على ذلك؛ ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا:

بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويُحرز فيها الخمر، أو ليُعمل فيها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين. وكما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحلّ له الثمن والاجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً، بل وكذا بيع العنب و التمر و الخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار و البرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك؛ في وجه قويّ. والمسألة من جهة النصوص مُشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة.

(مسألة 11): يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم. و أمّا في حال الهدنة معهم، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض؛ فلا بدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام و المسلمين ومقتضيات اليوم، والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك. ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدّي إلى قُطّاع الطريق وأشباههم، بل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست