responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 526

(مسألة 6): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات ومع استهلاكها فيه- كما هو الغالب بل المتعارف- جاز استعماله وينتفع به. و أمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليته للتطهير، وعدم حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار.

(مسألة 7): يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمنها بلا إشكال، و أمّا غيرها من أنواع السباع، فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء. وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، ودود القزّ، ونحل العسل و إن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه و إن كان من المسوخ.

(مسألة 8): يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام؛ بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط ونحوها، وآلات القمار كالنرد و الشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. نعم، يجوز بيع مادّتها من الخشب و الصفر- مثلًا- بعد الكسر، بل قبله أيضاً إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها. ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال.

ويجوز بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين والاقتناء.

(مسألة 9): الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس، تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست