responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 514

السياسات و القضاء ونحوها لمصلحة، جاز بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية، والقضاء على الموازين الشرعية، وتصدّى الحسبيات، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى.

(مسألة 8): لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعية و السياسات الإلهية يجب عليه التصدّي، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة.

(مسألة 9): ليس للمتجزّي شي‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط. نعم، لو فقد الفقيه و المجتهد المطلق، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الامور الحسبية على الأحوط.

(مسألة 10): لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه.

(مسألة 11): لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول.

كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره.

(مسألة 12): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه، يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف.

(مسألة 13): يجب كفاية على الحكّام الشرعية قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن عليه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست