responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 513

ختام فيه مسائل:

(مسألة 1): ليس لأحد تكفّل الامور السياسية- كإجراء الحدود- والقضائية والمالية- كأخذ الخراجات و الماليات الشرعية- إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك.

(مسألة 2): في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة- وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء- مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد.

(مسألة 3): يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالامور المتقدّمة؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.

(مسألة 4): يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها؛ من الحسبيات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.

(مسألة 5): لا يجوز التولّي للحدود و القضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعية، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.

(مسألة 6): لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الامور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم، يلحق به بعض المهمّات، و قد أشرنا إليه سابقاً.

(مسألة 7): لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل و الي الجور من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست