responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 488

عرفات و المشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شي‌ء إلّاالنساء.

(مسألة 11): لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.

(مسألة 12): لو تحلّل المصدود في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ و إن احتمل لزومه من حين البعث.

(مسألة 13): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.

(مسألة 14): لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست