responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 487

لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

(مسألة 6): يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين؛ لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لا يتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.

(مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.

(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.

(مسألة 9): من أحرم للعمرة، ولم يتمكّن- بواسطة المرض- من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل، لا بدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر، فيتحلّل من كلّ شي‌ء إلّاالنساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.

(مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست