responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 479

الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.

الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.

(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف- كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّاالطيب و النساء والصيدِ ظاهراً؛ و إن حرم لاحترام الحرم.

الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه و السعي فيحلّ له الطيب.

الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.

(مسألة 6): من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.

(مسألة 7): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى والخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست