responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 478

الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّا في الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

(مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

(مسألة 35): يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء و الطيب، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول: فيما يجب بعد أعمال منى‌

و هو خمسة: طواف الحجّ، وركعتاه، والسعي بين الصفا و المروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة 1): كيفية الطواف و الصلاة و السعي، كطواف العمرة وركعتيه و السعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.

(مسألة 3): لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست