responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 476

(مسألة 24): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه؛ و إن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة.

(مسألة 25): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

(مسألة 26): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، والأحوط قضاء السبعة أيضاً.

الثالث من واجبات منى: التقصير.

(مسألة 27): يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:

الاولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ.

الثانية: الصرورة؛ أي‌الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.

الثالثة: الملبّد، و هو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمّل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره- أي‌جمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

(مسألة 28): يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست