responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 475

متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر؛ أي‌اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

(مسألة 20): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجّة، و هو موسّع له إلى آخره؛ و إن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

(مسألة 21): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى، ولا يُفيده الصوم.

(مسألة 22): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.

(مسألة 23): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة[1]، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم.

نعم، لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.


[1]- في (أ): بدل «بعد شهر من يوم قصد الإقامة» ورد: «بعد شهر من يوم القصد للجواروالإقامة».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست