responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 464

لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك‌[1] فالأحوط الإتمام و الكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.

(مسألة 11): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة.

وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ.

(مسألة 12): لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع- مثلًا- بنى على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

(مسألة 13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي، لا يبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

القول: في التقصير

(مسألة 1): يجب بعد السعي التقصير؛ أي‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي حلق الرأس، فضلًا عن اللحية.


[1]- في (أ) لم يرد: «وفعل ذلك».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست