responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 463

الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

(مسألة 5): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين؛ لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

(مسألة 6): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

(مسألة 7): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

(مسألة 8): السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، و هو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

(مسألة 9): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب.

ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.

(مسألة 10): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست