responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 461

القول: في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، ويستحبّ في الاولى «التوحيد» وفي الثانية «الجحد». وجاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه. و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط وجوباً[1] كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس‌[2]، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.

(مسألة 4): لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال‌


[1]- في (أ) بدل: «والأحوط وجوباً كونها خلفه» ورد: «والأحوط الذي لا يترك خلفه».

[2]- في (أ) لم يرد: «وكلّما قرب ... الناس».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست