responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460

الاحتياط. ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع، بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

(مسألة 23): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل، ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

(مسألة 24): كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.

(مسألة 25): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط.

وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.

(مسألة 26): التكلّم و الضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة و الدعاء وذكر اللَّه تعالى.

(مسألة 27): لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه. وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت و الرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية، وإلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست