responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453

(مسألة 46): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار.

(مسألة 47): لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.

(مسألة 48): لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم.

الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط[1]، كالسيف و الخنجر و الطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول: في الطواف‌

الطواف: أوّل واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.

(مسألة 1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة و الحجّ من قابل.

(مسألة 2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، و إن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.


[1]- في (أ) لم يرد: «على الأحوط».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست