responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 452

فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.

(مسألة 43): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصلية مُدّ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.

(مسألة 44): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.

الثاني و العشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم وقطعهما.

ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.

الثاني: شجر الفواكه و النخيل؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخِر و هو حشيش.

(مسألة 45): لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست