responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 436

الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 1): يعتبر في النيّة القربة و الخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

(مسألة 2): يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأ نّه لنفسه أو غيره، وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. و أمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.

(مسألة 3): لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات؛ لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

(مسألة 4): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو صحّ كلاهما، ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.

(مسألة 5): لو نوى: كحجّ فلان، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلّا فالأوجه البطلان.

(مسألة 6): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست