responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435

(مسألة 6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات‌[1]- لمرض أو إغماء ونحو ذلك- فتجاوز عنه‌[2] ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران، فالأحوط بطلان عمرته؛ و إن كانت الصحّة غير بعيدة. ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

القول: في كيفية الإحرام‌

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة- مثلًا- ولبّى صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه. و أمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من‌


[1]- في (أ) لم يرد: «في الميقات».

[2]- في (أ) لم يرد: «فتجاوز عنه».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست